الشيخ الأنصاري

149

كتاب الطهارة

المسألة الثالثة : أن يجتمع أغسال بعضها واجب وبعضها مستحب ، فإن نوى خصوص الواجب ، فإن كان جنابة فالمشهور - كما عن جماعة - سقوط المستحبّ به ، كما في المبسوط والخلاف « 1 » والسرائر « 2 » ومحكيّ الجامع « 3 » وظاهر الوسيلة « 4 » والبيان « 5 » ومحكي المسالك « 6 » وجماعة ممّن تأخّر عنهم [ 1 ] ، بل عن غير واحد [ 2 ] حكاية الاتّفاق عليه ، وهو الظاهر من السرائر « 7 » ؛ لمرسلة جميل « 8 » ، وفحوى ما رواه في باب الصوم من الفقيه من كفاية غسل الجمعة لمن نسي غسل الجنابة « 9 » المعتضدة بحصول المقصود من الغسل

--> [ 1 ] منهم السيد العاملي في المدارك 1 : 196 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 9 ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1 : 18 . [ 2 ] في البحار ( 81 : 29 ) بعد نسبة الحكم إلى المشهور بين الأصحاب : « بل قيل : إنّه متّفق عليه » ، ولم نعثر على حكاية الاتفاق في غيره ، نعم في جامع المقاصد ( 1 : 87 ) ادّعاء الإجماع في خصوص المسألة . « 1 » المبسوط 1 : 40 ، الخلاف 1 : 222 ، المسألة 191 . « 2 » السرائر 1 : 124 . « 3 » الجامع للشرائع : 34 . « 4 » الوسيلة : 56 . « 5 » البيان : 40 . « 6 » المسالك 1 : 35 . « 7 » السرائر 1 : 123 . « 8 » الوسائل 1 : 526 ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، وتقدّمت في الصفحة 129 . « 9 » الفقيه 2 : 119 ، الحديث 1896 .